پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص335

وجب المقدور.

والفرق (1) ورود النص (2) بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الازيد فلا يجب.

وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم (3)، لعدم المعارض (4)، ولو شرع في صوم الستين قادرا، عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ (5) لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه.

(والمدفوع إلى المسكين) على تقدير الفض (نصف صاع) مدانفي المشهور، وقيل مد (6).

وفيه قوة (7)، (وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية) مسنة (8) فصاعدا، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها

(1) أي الفرق بين العجز عن الستين فينتقل إلى ثمانية عشر وإن كان يقدر على أزيد منها.

والعجز عن الثمانية عشر، فإنه يجب عليه ما استطاع.

(2) الوسائل الباب 2 حديث 1 – 3 – 5 من أبواب كفارات الصيد.

(3) وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ” رواه صاحب كتاب التاج في فصل الحج الباب الثاني.

(4) يعني في صورة القدرة على أزيد من ثمانية عشر كان يشمله النبوي المذكور لكن النص القائل بوجوب ثمانية عشر فقط كان يعارضه وأما الأقل من ذلك فيشمله النبوي من غير معارض.

(5) أي حين صام شهرا وعجز عن الشهر الثاني.

(6) أي ربع الصاع.

(7) لما في صحيحة (معاوية بن عمار): ” فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد ” فيحمل ما ورد في غيرها من اعتبار ” مدين ” على الاستحبابراجع الوسائل 1 – 3 / 2 أبواب كفارات الصيد.

(8) وهي التي سنها ما بين السنتين إلى الثلاث.