الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص334
(ثم الفض) (1) أي فض ثمن البدنة لو تعذرت (على البر (2) وإطعام ستين) مسكينا، (والفاضل) من قيمتها عن ذلك (3) (له، ولا يلزمهالاتمام لو أعوز) (4)، ولو فضل منه (5) ما لا يبلغ مدا، أو مدين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل.
(ثم صيام ستين يوما) إن لم يقدر على الفض، لعدمه، أو فقره.
وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه (6) وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه.
والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الاطعام (7)، ولو زاد ما لا يبلغ القدر (8) صام عنه يوما كاملا.
(ثم صيام ثمانية عشر يوما) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها (9) وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر، نعم لو عجز عن صومها (10)
(1) بالفتح: التفريق والتوزيع.
(2) بضم الباء: الحنطة.
(3) أي عن إطعام الستين مسكينا.
(4) أي نقص ولم يف باطعام الستين.
(5) أي من البر.
(6) يعني يجب عليه صيام ستين يوما، وإن كانت القيمة على فرض إمكان الفض لا تبلغ ستين مسكينا.
(7) أي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد المساكين.
(8) أي المد من الطعام.
(9) وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض.
(10) أي صوم ثمانية يوما.