پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص332

(وخصوصا عند المنارة) التي في وسطه، (وفوقها (1) إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا)، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها، روى تحديده بذلك (2) معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، (3) وإن ذلك (4) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه ألف نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة (5)، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك (6)، ولا وجه للتخصيص (7).

ومما يختص (8) به (9) من الصلوات صلاة ست ركعات في أصل الصومعة (10).

(ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية) بما يوجب حدا، أو تعزيرا، أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه (11).

(نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق (12)

(1) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 الحديث 1.

(2) أي التحديد ب‍ ” ثلاثين ذراعا من كل جانب “.

(3) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 – الحديث 1 (4) أي الحدود المذكورة.

(5) أي الجهة القبلية من المنارة.

(6) وهو ثلاثون ذراعا.

(7) لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2.

(8) فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.

(9) مرجع الضمير (ما) الموصولة في ” ومما ” والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة (10) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد – باب 51 الحديث 2 (11) أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرمإذا التجأ إلى الحرم.

(12) الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.