پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص323

عدم قتله، وباتقاء النساء عدم جماعهن، وفي إلحاق مقدماته (1) وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد (2) وجه (3).

وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه ثالثها (4) الفرق بين الصيد والنساء، لثبوت الكفارة فيه (5) مطلقا (6)، دون غيره، (ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى).

(وإلا) يجتمع الأمران الاتقاء، وعدم الغروب، سواء انتفيا، أم أحدهما (وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى)، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج، وغيره، ولا بين من خرج (7) ولم يتجاوز حدودها حتى غربت، وغيره (8).

نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده (9) لغرض كأخذ شئ نسيه لم يجب

(1) أي مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس ونحوهما.

(2) وكذلك الشهادة على العقد.

(3) وجه إلحاق الجميع بالجماع عدم صدق اتقاء النساء بواسطة ارتكابه هذه الأشياء.

ووجه عدم الالحاق أن ظاهر اتقاء النساء عدم إتيانهن كما في الرواية ومعنى إتيانهن جماعهن.

(4) أي ثالث الوجوه: الفرق بين الصيد والنساء، فإن الاتقاء في الصيد يلزم أن يكون بتمام معناه حتى نسيانا، بخلاف النساء فإنه يعتبر إتقاؤهن عمدا لا نسيانا.

(5) أي في الصيد.

(6) سواء كان عامدا، أم ناسيا.

(7) خرج من مكانه.

(8) أي ومن لم يخرج.

(9) أي بعد الغروب.