پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص322

مرتبا لجواز (1) التعدد، ولو شك في أربع كذلك (2) استأنف الجميع.

(ويستحب رمي) الجمرة (الأولى عن يمينه) أي يمين الرامي ويسارها (3) بالاضافة إلى المستقبل (4)، (والدعاء) حالة الرمي وقبله بالمأثور (5)، (والوقوف عندها) بعد الفراغ من الرمي، مستقبل القبلة،حامدا مصليا داعيا سائلا القبول، (وكذا الثانية) يستحب رميها عن يمينه ويسارها، واقفا بعده كذلك (6)، (ولا يقف عند الثالثة) وهي جمرة العقبة مستحبا (7)، ولو وقف لغرض فلا بأس.

(وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال)، لا قبله (إن كان قد اتقي الصيد والنساء) في إحرام الحج قطعا، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى (8).

والمراد باتقاء الصيد

(1) تعليل لوجوب الترتيب، لأنه يحتمل أن يكون الفائت من الجمرات المتعددة.

(2) أي لا يدري من الأولى، أو الثانية، أو الثالثة استأنف الجميع، لأنه يحتمل كون الفائت من الأولى فيبطل الرمي كله.

(3) أي يسار الجمرة.

(4) أي بالاضافة إلى المستقبل للقبلة.

(5) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 10 – الحديث 2 (6) أي يدعو بالدعاء المأثور كما في المصدر السابق.

(7) أي عدم الوقوف مستحب.

ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف.

أيضا راجع الوسائل المصدر السابق.

(مقابله قول من خص الحكم بمن اتقى في إحرام الحج فقط وإن لم يتق في إحرامه عمرته حتى ولو كانت العمرة عمرة تمت