پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص314

الصحيحة عليه (1)، واختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم.

(وكيفية الجميع (2) كما مر (3)) في الواجبات (4) والمندوبات، حتى في سنن دخول مكة من الغسل، والدعاء، وغير ذلك (5) ويجزي الغسل بمنى، بل غسل النهار ليومه (6)، و الليل لليلته (7) ما لم يحدث فيعيده (8) (غير أنه هنا (9) ينوي بها) أي بهذه المناسك (الحج) أي كونها (10) مناسكه، فينوي طواف حج الاسلام حج التمتع، أو غيرهما (11) من الإفراد (12)، مراعيا للترتيب، فيبدأ بطواف الحج، ثم بركعتيه،

(1) أي على الإجزاء طول ذي الحجة.

(2) أي الطوافين والسعي.

(3) في قول (المصنف) رحمه الله: القول في (الطواف) وأيضا قوله رحمه الله: القول في (السعي).

(4) الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف) رحمه الله (وكيفية الجميع) (5) مر في قول (المصنف) رحمه الله: في قوله في (فصل الطواف) وسننه الغسل ومضغ الاذخر، ودخول مكة من أعلاها بسكينة ووقار.

(6) أي تمام النهار.

(7) أي تمام الليلة.

(8) أي إن أحدث يعيد الغسل سواء كان الحدث في الليل أم النهار.

(9) أي في الحج.

(10) أي كون المناسك مناسك الحج.

(11) أي غير حج الاسلام وهو حج النذر وشبهه وحج الاستيجار وغير حج التمتع وهو حج القران والإفراد.

(12) حال لفاعل ينوي.