پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص312

على أفعال منى وجهان (1).

وقطع المصنف في الدروس بالثاني (2)، وبقي من المحرمات النساء والصيد (فإذا طاف للنساء حللن له) إن كان رجلا، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك (3) من حيث الخطاب الوضعي (4)وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي (5) به (6).

وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، وإنما الشك في المحلل (7).

والأقوى أنها كالرجل، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان (8)، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق (9)، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة

(1) أي عدم التوقف لأن حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وسعيه وقد أداهما.

والتوقف لأنه يمكن أن يقال: إن الطواف إنما يحلل الطيب إذا وقع بعد افعال منى.

(2) أي توقف حلية الطيب على فعال منى.

(3) أي يحللن له.

(4) أي يحللن له بعد البلوغ.

(5) أي الصبي البالغ.

(6) أي بطواف النساء.

(7) أي محلل الرجال عليهن.

(8) أي الوجهان السابقان في الهامش رقم 9 ص 310.

(9) راجع الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف باب 2 في إطلاق الأخبار كي ترى إطلاقها.