پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص310

وإن فارقه (1) في التقصير، ولو قدم السعي (2) أعاده (3) أيضا على الأقوى ولو قدم الطواف أو هما (4) على التقصير فكذلك (5)، ولو قدمه (6) على الذبح، أو الرمي ففي الحاقه (7) بتقديمه (8) على التقصير خاصة وجهان (9).

أجودهما ذلك (10).

هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما (11) اضطرارا وقسيميه (12) مطلقا (13).

(وبالحلق) بعد الرمي والذبح (يتحلل) من كل ما حرم الاحرام،

(1) أي فارق الناسي الجاهل في التقصير حيث إن الناسي لا ذنب له، والجاهل مذنب.

(2) أي على مناسك منى.

(3) أي السعي.

(4) أي الطواف والسعي على التقصير، حيث وظيفته، تقديم التقصير على الطواف والسعي.

(5) أي يعيد الطواف والسعي.

(6) أي الطواف.

(7) أي إلحاق الطواف المقدم على الذبح أو الرمي.

(8) أي بتقديم الطواف فقط على التقصير، فإنه يعيد الطواف.

(9) من تساوي تقديم الطواف على التقصير، وتقديم الطواف على الذبح أو الرمي فما يجب في هذا يجب في ذاك فيلحق، ومن عدد النص في هذا المورد فلا يلحق.

(10) أي إعادة الطواف بعد الذبح أو الرمي.

(11) أي الطواف والسعي.

(12) أي القران والإفراد.

(13) أي مع الاضطرار وبدونه.