پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص309

(ويمر فاقد الشعر الموسى (1) على رأسه) مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره (2)، وإلا (3) وجوبا، ولا يجزي الامرار مع إمكان التقصير لأنه (4) بدل عن الحلق اضطراري، والتقصير قسيم اختياري، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري.

وربما قيل: بوجوب الامرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيرهبفعل المحرم (5).

(ويجب تقديم مناسك منى) الثلاثة (6) (على طواف الحج فلو أخرها (7)) عنه (8) (عامدا فشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد الطواف) كل منهما العامد اتفاقا، والناسي على الأقوى.

وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان، أجودهما الثاني في نفي الكفارة، ووجوب الإعادة (9)،

= فلا يتوقف أحدهما على الآخر فلو دفن ولم يبعث الشعر إلى منى تأدت السنة، أو بعث ولم يدفنه تأدت السنة أيضا.

(1) آلة للحلق.

(2) أي غير رأسه.

(3) أي وإن لم يجد في غير رأسه ما يقصر منه أمر الموسى على رأسه وجوبا، كما لو كان عادم الشعر والظفر، وكان أصلع الرأس أجمع.

(4) أي إمرار الموسى.

(5) وهو الحلق.

(6) الرمي، الذبح، الحلق.

(7) أي المناسك الثلاثة، (الرمي، الذبح، الحلق)، (8) أي عن طواف الحج.

(9) أي إعادة الطواف.