الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص307
بعضها لو كانت (1) موجودة، وروي (2) استحباب الصدقة بأكثرها وقيل: الصدقة (3) بالجميع أفضل، فلا إشكال حينئذ (4) في القيمة (ويكره أخذ شئ من جلودها (5) وإعطاؤها (6) الجزار) أجرة.
أما صدقة إذا اتصف بها (7) فلا باس، وكذا حكم جلالها (8) وقلائدها تأسيا (9) بالنبي صلى الله عليه وآله، وكذا يكره بيعها وشبهه (10) (بل يتصدق بها) (11) وروي (12) جعله (13) مصلى ينتفع به في البيت (14).
(وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل) الفردين
(1) أي الأضحية.
(2) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 40 حديث 1.
(3) أي قيل: بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
(4) أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة.
(5) أي الأضحية.
(6) أي اعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
(7) أي إذا اتصف الجزار بالفقر.
(8) بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره اعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار.
(9) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 3.
(10) كهبتها.
(11) أي بالجلود.
(12) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 5.
(13) أي الجلد.
(14) أي في داره.