الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص305
(ويستحب التضحية بما يشتريه) وما في حكمه (1)، (ويكره بما يربيه) للنهي عنه (2)، ولأنه يورث القسوة، (وأيامها) أي أيام الأضحية (بمنىأربعة أولها النحر، وبالأمصار) وإن كان بمكة (ثلاثة) أولها النحر كذلك (3).
وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده (4) ولو فاتت لم تقض، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه (5) (ولو تعذرت (6) تصدق بثمنها (7)) إن اتفق (8) في الأثمان ما يجزي منها (9)، أو ما يريد إخراجه (10).
(1) كما لو وهب له.
(2) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 61 الحديث 1.
(3) أي كما في منى أولها النحر، كذلك في الامصار أولها النحر.
(4) أي بعد طلوع الشمس.
(5) كالعهد واليمين.
(6) أي الأضحية.
(7) أي بثمن الأضحية.
(8) فاعل اتفق (مال الموصولة) الذي في قول (الشارح) رحمه الله: (ما يجزي).
(9) أي من الأضحية.
فالمعنى أنه في صورة تعذر الأضحية وعدم وجودها يدفع ثمنها صدقة إن اتفقت قيم الأضحية بأن كانت الأثمان في الجميع واحدة إلى كل واحد من الغنم قيمته دينار أن مثلا فهنا يدفع دينارين إلى الفقير صدقة.
(10) أي في صورة تعذر الأضحية ودفع ثمنها عنها صدقة أو الذي يريد المكلف اخراجه أضحية كما لو أراد إخراج بقرة لا بد أن تكون البقرة في السن والسمن وخلقتها متفقة الثمن مع بقية أفرادها إلى مثلها.