پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص304

(ومحله) أي محل ذبح هدي القران (مكة إن قربه (1)) بإحرام (العمرة، ومنى (2) إن قرنه بالحج) ويجب فيه (3) ما يجب في هدي التمتع على الأقوى.

وقيل: الواجب ذبحه خاصة (4) إن لم يكن منذور الصدقة، وجزم به (5) المصنف في الدروس، ثم جعل الأول (6) قريبا وعبارته هنا تشعر بالثاني (7)، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق (8).

(ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما.

وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل: بوجوبها على القادر، وروي (9) استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها (10) (والجمع) بينهما (أفضل) وشرائطها وسننها كالهدي.

(1) أي الهدي.

(2) أي ومحل ذبح الهدي منى إن قرن الهدي بإحرام الحج.

(3) أي في هدي القران من صرفه في الوجوه الثلاثة (الصدقة الاهداء الأكل).

(4) أي من دون صرفه في الوجوه الثلاثة.

(5) أي بهذا القول الأخير وهو ذبحه فقط.

(6) وهو صرفه في الجهات الثلاث.

(7) وهو ذبحه خاصة.

(8) حيث لم يعين (المصنف) رحمه الله مصرفا للهدي بعد ذبحه بقوله: (ومحله مكة إن قرنه بالعمرة، ومنى إن قرنه بالحج).

(9) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 64 الحديث 1.

(10) أي عن الأضحية.