پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص300

إن أقام بغيره (1) ومضي مدة (2) يمكنه فيها الصوم، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة.

والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة (3)، وهو ضعيف.

(ومحل الذبح) لهدي التمتع (والحلق منى.

وحدها من العقبة) وهيخارجة عنها (إلى وادي محسر)، ويظهر من جعله حدا خروجه (4) عنها (5) أيضا.

والظاهر من كثير أنه (6) منها (7).

(ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد (8) به إحرامه) بأن أشعره، أو قلده، وهذا (9) هو سياقه شرعا، فالعطف (10) تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما (11)، ولا يخرج (12) عن ملك سائقه

(1) أي بغير بلده.

(2) أي سواء كان في أهله، أم في غير أهله.

(3) أي قضاء الثلاثة فقط على الولي، دون السبعة.

(4) أي (وادي محسر).

(5) أي عن منى (6) أي (وادي محسر).

(7) أي من منى.

(8) أي عقد بالهدي إحرامه.

(9) أي الاشعار أو التقليد.

(10) أي قول (المصنف) ره.

و (عقد به إحرامه) عطف على قوله: (متى ساقه) عطف تفسيري، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه.

(11) لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه.

(12) أي الهدي المسوق بالاشعار، أو التقليد.