الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص299
كغيره (1) من الحقوق المالية الواجبة (2)، (ولو مات) فاقده (3) (قبل الصوم صام الولي)، وقد تقدم بيانه في الصوم (4) (عنه العشرة على قول) لعموم (5) الأدلة بوجوب قضائه (6) ما فاته (7) من الصوم.
(ويقوى مراعاة تمكنه (8) منها (9)) في الوجوب.
فلو لم يتمكن لم يجب كغيره (10) من الصوم الواجب.
ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها (11) في الحج، وفي السبعة بوصوله إلى أهله، أو مضي المدة المشترطة (12).
(1) أي (كغير الهدي).
(2) كالزكاة والخمس والحج والدين فإنها تخرج من أصل التركة.
(3) أي فاقد الهدي بأن لم يوجد.
(4) أي في كتاب الصوم أنه يشترط في قضاء الولي عن الميت تمكن الميت من الصوم حتى يجب على الولي،، وإلا فلا.
(5) الوسائل كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 الحديث 7 (6) أي (الولي).
(7) أي (الميت).
(8) أي يشترط تمكن الحاج الفاقد للهدي الذي يجب عليه الصوم في الحج وقدرته على الصوم فحينئذ يجب على الولي قضاء ذلك الصوم بخلاف ما إذا لم يكن قادرا في الحج على الصوم، فإنه لا يجب على الولي قضاء ذلك الصوم.
(9) أي من العشرة.
(10) أي كغير هذا الصوم.
(11) أي فعل الثلاثة.
(12) أي ينتظر مدة لو كان متوجها إلى أهله لوصل إليه وكان يتمكن، فإنه حينئذ يجب عليه الصوم في ذاك المكان.