پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص295

بين الأمرين (1)، مع احتمال قيام النائب مقامه (2) فيه (3) ولم يتعرضوا لهذا الحكم (4).

(ولو عجز) عن تحصيل الثقة، أو (عن الثمن) في محله (5) ولو بالاستدانة على ما في بلده، والاكتساب اللائق بحاله وبيع (6) ما عدا المستثيات في الدين (صام) (7) بدله عشرة أيام (ثلاثة أيام في الحج متوالية) إلا ما استثني (8) (بعد التلبس بالحج) (9) ولو من أول ذي الحجة (10)، ويستحب السابع وتالياه (11) وآخر وقتها (12)

(1) وهو الاهداء والصدقة في الثلث الثالث.

(2) أي (مقام الحاج).

(3) أي (في الأكل).

(4) و (هو قيام النائب مقام الحاج في الأكل).

(5) أي (محل الهدي).

(6) بالجر عطفا على (مدخول باء الجارة) أي ولو عجز من بيع غير داره.

(7) جواب للشرط وهو (ولو عجز عن الثمن) فهو جواب لجميع الشروط المتقدمة (وهو العجز عن الثمن وعن الاستدانة وعن الكسب اللائق بحاله وعن بيع ما عد المستثنيات).

(8) و (هي أيام العيدين الأضحى والفطر وأيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).

(9) أي (ولو بعمرة).

وقيل: (بعد التلبس بأصل الحج).

(10) ومقابل هذا القول (هو القول: بعدم جواز الهدي قبل اليوم السابع) (وعلى كلا القولين لا يجوز الهدي قبل ذي الحجة).

(11) أي (الثامن والتاسع).

(12) أي (الثلاثة الأيام).