الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص293
مسماه، ويعتبر فيهما (1) أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه.
وتجب النية لكل منها (2) مقارنة للتناول، أو التسليم إلى المستحق، أو وكيله ولو أخلبالصدقة ضمن الثلث، وكذا الاهداء (3) إلا أن يجعله صدقة (4)، وبالأكل (5) يأثم خاصة.
(ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت (6) يداها) مجتمعتين (بين الخف والركبة) ليمنع من الاضطراب، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها (7) على اليمنى، وكلاهما مروي (8) وطعنها من) الجانب (الأيمن) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب، يطعنها في موضع النحر، فإنه (9) متحد.
(10)
(1) أي (في الاهداء) و (الصدقة).
(2) أي لكل من الاهداء والصدقة والأكل.
(3) أي لو أخل به الثلث.
(4) أي (الاهداء).
(5) أي إذا أخل بالاكل ولم يأكل فقد أثم خاصة من غير ضمان.
(6) أي (شدت).
(7) أي (الإبل).
(8) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 35 الحديث 1 – 3.
(9) أي (موضع النحر).
(10) دفع وهم.
حاصله: أن وقوف الناحر على الجانب الأيمن يستلزم أن ينحره من ذلك الجانب.
والجواب أن موضع النحر متحد وهي (ثغرة النحر بين الترقوتين) كما يأتي في (كتاب الصيد والذباحة) إن شاء الله تعالى.