الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص282
النية في الرمي) المشتملة على تعيينه (1)، وكونه في حج الاسلام، أو غيره (2)، والقربة والمقارنة لاوله (3).
والأولى التعرض للأداء (4) والعدد (5)، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء.
(وإكمال السبع) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم يبلغ الأربع، ولو كان قد بلغها (6) قبل القطع كفاه الاتمام، (مصيبة للجمرة) وهي البناء المخصوص، أو موضعه وما حوله (7) مما يجتمع من الحصا، كذا عرفها المصنف في الدروس.
وقيل: هي مجمع الحصا دون السائل (8).
وقيل: هي الأرض (9)، ولو لم يصب لم يحتسب.
ولو شك في الاصابة أعاد، لأصالة العدم، ويعتبر كون الاصابة(بفعله) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، وكذا لو حصلت الاصابة بمعونة
(1) أي تعيين الرمي.
(2) كالحج النيابي والمندوب ونحوهما.
(3) أي مقارنة النية لأول الرمي.
(4) أي ينوي أن الرمي أداء، أو قضاء.
(5) أي أنه رمي الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أنها الحصاة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة.
(6) أي بلغ الأربع.
(7) أي حول البناء.
(8) أي دون المتفرق حول المكان.
(9) أي أرض الجمرة.