پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص272

المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر) احترز بالغاية (1) عن توهم سقوط الوظيفة بعد نصف (2) الليل كمبيتها (3) ليالي التشريق، (ولا يقطع محسرا (4)) بكسر السين وهو حد منى إلى جهة عرفة (حتى تطلعالشمس، والامام (5) يخرج) من مكة (إلى منى قبل الصلاتين) الظهرين يوم التروية ليصليهما بمنى، وهذا (6) كالتقييد لما أطلقه سابقا من استحباب إيقاع الاحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها (7)، (وكذا

(1) وهو قوله: ” إلى الفجر “.

(2) أي لا يسقط المبيت في ليلة التاسع بعد نصف الليل بمنى، بل هو باق إلى الفجر، كما أنه يسقط في ليالي التشريق.

(3) أي كالمبيت في منى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر.

وإنما سميت ليالي التشريق، لأن لحوم الاضاحي كانت تقدد في تلك الأيام وتبسط في الشمس لتجف.

والتقديد: التجفيف، أو لأن العرب كانت لا تنحر الهدي والضحايا حتى تشرق الشمس.

(4) بكسر السين وتشديدها: واد معترض في الطريق بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب، وهو من حدودها.

سمي بذلك لما قيل: إن فيل ” أبرهة ” أعيى وكل فيه فحسر أصحابه بفعله، وأوقعهم في الحسرات.

(5) أو من نصبه ” الإمام ” عليه السلام أميرا على الحجاج.

(6) أي قبل الصلاتين.

(7) أي عن الصلاة.