الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص266
وإن لم تجب على الناسي، وآخرون تلقوها (1) بالقبول مطلقا (2).
ويمكن توجيهه (3) بتقصيره (4) هنا في ظن الاكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الاكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا (5) فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة.
وكيف كان فالاشكال واقع.
(ويجوز قطعه لحاجة، وغيرها) قبل بلوغ الأربعة، وبعدها على المشهور وقيل: كالطواف (6)، (والاستراحة في أثنائه) وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذرا من الزيادة والنقصان.
وهو إبانة الشعر، أو الظفر بحديد ونتف، وقرض، وغيرها (7) (بعده) أي بعد السعي (بمسماه) وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر، أو ظفر.
وإنما يجب التقصير متعينا (إذا كان سعي (8) العمرة) أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق (من الشعر)
(1) أي ” الروايات “.
(2) أي وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية.
(3) أي توجيه ” الحكم “.
(4) أي تقصير ” الساعي ” والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الاحلال.
(5) سواء كان في السادس، أم في الخامس.
(6) أي ” لا يجوز قطع السعي قبل أربعة أشواط “.
(7) أي ” وغير هذه الأمور كاستعمال النورة، وقرض الاظافير بالأسنان، وبالآلات المستحدثة “.
(8) بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر أي كان السعي سعي العمرة.
وهي عمرة التمتع.