الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص264
فيبطل لو زاد (عمدا)، ولو خطوة (والنقيصة (1) فيأتي بها) وإن طال الزمان، إذ لا تجب الموالاة فيه (2)، أو كان دون الأربع، بل يبني ولو على شوط، (وإن زاد سهوا تخير بين الاهدار (3)) للزائد، (وتكميل أسبوعين) إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، وإلا (4) تعين إهداره، (كالطواف (5)).
وهذا القيد (6) يمكن استفادته من التشبيه (7)، وأطلق في الدروس الحكم وجماعة (8).
والأقوى تقييده (9) بما ذكر، وحينئذ (10) فمع الاكمال يكون الثاني (11) مستحبا.
(ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، (12))، ولا يشرع ابتداء مطلقا.
(13)
(1) بالجر عطفا على مدخول (ترك) أي ترك النقيصة.
(2) أي في (السعي).
(3) الاهدار: الابطال، أي يجعل الزائد كأن لم يكن.
(4) أي وإن ذكر قبل إكمال الثامن.
(5) أي كما أنه لو تذكر في (الطواف) قبل إكمال (الشوط الثامن) تعين إبطاله وإهداره، كذلك فيما نحن فيه.
(6) وهو التذكر قبل إكمال الثامن.
(7) وهو قوله (كالطواف).
(8) أي المصنف رحمه الله في الدروس وجماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم أطلقوا الحكم ولم يقيدوه بالتذكر بعد إكمال الثمانية.
(9) أي تقييد الحكم بما ذكر وهو التذكر بعد إكمال الثمانية.
(10) أي مع التقييد.
(11) أي (السعي الثاني).
(12) وهو فيما إذا زاد سهوا.
(13) أي لا يشرع سعي بلا طواف في أي زمان، لا وجوبا، ولا استحبابا.