پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص262

بمجموع الطواف، أم بالزيادة؟ الأجود الثاني (1) إن عرض قصدها (2)بعد الاكمال، وإلا (3) فالأول، وعلى التقديرين (4) فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة (5) وإن (6) قل.

(القول في السعي

والتقصير – ومقدماته) كلها مسنونة (7) (استلام الحجر) عند إرادة الخروج إليه (8)، (والشرب من زمزم، وصب الماء منه عليه) من الدلو المقابل للحجر، وإلا فمن غيره (9)، والأفضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب، والصب: اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم.

(والطهارة) من الحدث على أصح القولين.

وقيل: يشترط ومن الخبث أيضا، (والخروج من باب الصفا) وهو الآن داخل في المسجد كباب

(1) وهو (تعلق الكراهة بالأشواط الزائدة) بعد إكمال الطواف إن عرض قصد الزيادة.

(2) أي (قصد الزيادة).

(3) أي وإن كان قصده للزيادة من ابتداء الطواف تعلقت الكراهة بالمجموع (4) وهما: (قصد الزيادة من ابتداء الطواف) ليكون المجموع مكروها.

أو (قصد الزيادة بعد إكمال) لتكون الزيادة وحدها مكروهة.

(5) أي (وإن لم يكن نفس الثواب المعين لمطلق الطواف.

).

(6) بناء على أن الكراهة بمعنى (أقل ثوابا).

(7) أي كلها مستحبة واردة عن الرسول الاكرم والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام.

(8) أي (إلى السعي).

(9) أي (من غير الدلو).