پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص255

جنة (1) وسلاحا، (وتقبيله) مع الامكان، وإلا استلمه بيده، ثم قبلها (أو الإشارة إليه) إن تعذر (2)، وليكن ذلك في كل شوط، وأقله الفتح والختم (3).

(واستلام الأركان) كلها كلما مر بها خصوصا اليماني والعراقي، وتقبيلهما للتأسي (4)، واستلام (المستجار في) الشوط (السابع) وهو بحذاء الباب (5)، دون الركن اليماني بقليل، (وإلصاق البطن) ببشرته به في هذا الطواف، لامكانه (6)، وتتأدى السنة في غيره من طواف مجامع للبس المخيط ولو من داخل الثياب (7)، (و) إلصاق بشرة (الخد به) أيضا.

(والدعاء وعده ذنوبه عنده) مفصلة، فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله، رواه معاوية بن عمار (8) عن الصادق عليه السلام، ومتى استلم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه، ولا يتقدم بهما (9) حالته، حذرا من الزيادة في الطواف، أو النقصان.

(1) بضم الجيم وتشديد النون: الترس.

(2) أي التقبيل والاستلام باليد.

(3) أي افتتاح الشوط الأول، واختتام الشوط الأخير.

(4) بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث فعل ذلك كما روي في الوسائل 2 / 22 أبواب الطواف (5) أي باب الكعبة.

(6) لكونه لا بسا ثوبي الاحرام، ويسهل معهما كشف البطن، أما في طواف الحج فلا يمكن بسهولة، لأنه لابس للقميص حينذاك.

(7) بأن يكون الثوب فاصلا بينه وبين البطن.

(8) الوسائل 5 / 26 أبواب الطواف.

(9) أي برجليه حالة الاستلام، بل يثبتهما في محله، لئلا تحصل زيادة =