پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص252

(ولو ذكر) نقصان الطواف (في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانهعلى الطواف)، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما (1)، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي، فإنه تابع للطواف في البناء والاستئناف، (ولو شك في العدد) أي عدد الاشواط (بعده) أي بعد فراغه منه (لم يلتفت) مطلقا (2)، (وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة) كأن شك بين كونه تاما، أو ناقصا، أو في عدد الاشواط مع تحققه عدم الاكمال، (ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع) إذا تحقق إكمالها، إن كان على الركن (3) ولو كان قبله بطل أيضا مطلقا (4) كالنقصان، لتردده بين محذورين: الاكمال (5) المحتمل للزيادة عمدا.

والقطع المحتمل للنقيصة، وإنما اقتصر عليه (6) بدون القيد لرجوعه إلى الشك في النقصان، (وأما نفل الطواف فيبني) فيه (على الأقل مطلقا) سواء شك في الزيادة، أم النقصان، وسواء بلغ الركن، أم لا.

هذا هو الأفضل، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة (7) جاز

(1) أي الطواف والسعي.

(2) من غير فرق بين الشك في الزيادة أو النقيصة.

(3) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.

(4) من غير فرق بين تحققه إكمال السبع، وعدمه.

(5) أي إكمال الشوط الذي بيده.

(6) أي اقتصر على قوله: ” إن شك في الزيادة على السبع ” ولم يزد قيد ” كونه على الركن “، لأن الشك في الزيادة ملازم لكونه على الركن، وإلا كان شكا في الزيادة والنقصان معا، لاحتمال كونه الشوط السابع.

(7) كما لو شك بين السادس والسبع فيجوز له البناء على كونه الشوط السابع، كما في صلاة النافلة إذا شك بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأكثر إن لم =