پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص251

وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار (1).

وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه، وأضاف إليه أحد جانبيه في الالفية، وفي الدروس فعلهما في المقام، ولو منعه زحام، أو غيره صلى خلفه، أو إلى أحد جانبيه، والأوسط (2) أوسط، ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، والأولى إضافة الأداء، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، والمقام أفضل.

(وتواصل أربعة أشواط فلو قطع) الطواف (لدونها بطل) مطلقا (3) (وإن كان لضرورة، أو دخول البيت، أو صلاة فريضة ضاق وقتها (4)) وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة، وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها، وقضاء حاجة مؤمن، لا مطلقا (5).

وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة أو النقصان، ولو شك أخذبالاحتياط (6).

هذا في طواف الفريضة.

أما النافلة فيبنى فيها لعذر مطلقا (7)، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة، لا له مطلقا (8)، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا (9).

(1) الوسائل 10 / 26 و 7 / 36 أبواب الطواف.

(2) يعني ما اختاره رحمه الله في الالفية أولى.

(3) يعني حتى لو كان القطع لضرورة كما صرح به (المصنف) رحمه الله.

(4) وهو من الضرورة الشرعية.

(5) يعني القطع لقضاء الحاجة يجوز إذا كانت الحاجة لمؤمن، لا لغيره.

(6) ولا ينافي احتمال الزيادة حينئذ، لأن الأصل عدمها.

(7) ولو كان قطعه قبل إكمال أربعة أشواط.

(8) يعني لا لعذر مطلقا، لا عذرا شرعيا، ولا عقليا، ولا عرفيا.

(9) سواء أكمل الأربعة، أم لا، لعذر، أم لغيره.