پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص250

الخروج عن شئ آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا (1)، (وخروجه بجميع بدنه عن البيت (فلو أدخل يده في بابه حالته (2)، أو مشى على شاذروانه (3) ولو خطوة، أو مس حائطه من جهته ما شيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه.

(وإكمال السبع) من الحجر إليه شوط، (وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده) ولو خطوة، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعينالقطع، فإن زاد فكالمتعمد (4) وإن بلغه (5) تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، فيكون الثاني مستحبا (6)، ويقدم صلاة الفريضة (7) على السعي ويؤخر صلاة النافلة.

(والركعتان خلف المقام) حيث هو الآن، أو إلى أحد جانبيه،

(1) يعني لا يعتبر أن يجعل شيئا آخر غير الحجر نفسه منضما إلى الحجر في الطواف.

(2) أي حالة الطواف أدخل يده في باب البيت، فحينئذ لا يكون طائفا بجميع بدنه، حيث خرجت يده عن الطواف.

(3) بفتح الذال: هو من جدار البيت، ترك من عرض الأساس خارجا.

روي أنه كان من البيت: الوسائل 9 / 30 أبواب الطواف.

(4) أي أنه بعد وجوب القطع عليه إن زاد فهو كمن تعمد الزيادة من أول الشوط.

(5) أي بلغ إكمال الشوط الثامن.

(6) أي الأسبوع الثاني.

(7) أي صلاة الأسبوع الأول الذي كان واجبا، يصليها قبل السعي، أما صلاة الأسبوع الثاني الذي هو مستحب فيصليها بعد السعي.