پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص249

أو ظهره (1) أو جعله على يمينه (2) ولو في خطوة من بطل، (والطواف بينه وبين المقام (3)) حيث هو الآن، مراعيا لتلك النسبة من (4) جميعالجهات، فلو خرج عنها (5) ولو قليلا بطل، وتحتسب (6) المسافة من جهة الحجر (7) من خارجه وإن جعلناه خارجا من البيت.

والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، لا ما عليه من البناء، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت (8).

(وإدخال الحجر (9)) في الطواف للتأسي، والأمر به، لا لكونه من البيت، بل قد روي (10) أنه ليس منه، أو أن بعضه منه، (11) وأما

(1) أي استدبره بظهره.

وهذا من قبيل العطف في قول الشاعر: ” علفتها تبنا وماء باردا ” أي وسقيتها ماء باردا.

(2) بأن يطوف بعكس المشروع.

(3) يعني به مقام إبراهيم عليه السلام.

(4) بأن يكون بعده عن البيت بمقدار بعد المقام عن البيت في جميع الدور وهو أربع وعشرون ذراعا.

(5) أي عن النسبة والمسافة المذكورة (6) في نسخة: ” ويحتسب “.

(7) بكسر الحاء وسكون الجيم: حجر اسمعيل عليه السلام.

(8) يعني لو فرض ثبوت استعمال ” الحجر ” في نفس البناء استعمالا عرفيا فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي.

(9) بأن يجعل الحجر منضما إلى البيت في الطواف.

(10) الوسائل 1 – 6 / 30 أبواب الطواف.

(11) عطف على ” كونه من البيت ” أي لا لكونه من البيت، أو كونه بعضا منه، بل لأجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط.