پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص246

الأصل (وشجر (1) الفواكه)، ويحرم ذلك (2) على المحل أيضا، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الاحرام، (وقتل هوام الجسد) بالتشديدجمع هامة (3)، وهي دوابه كالقمل والقراد، وفي إلحاق البرغوث (4) بها قولان (5) أجودهما العدم.

ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله، (ويجوز نقله) من مكان إلى آخر من جسده، وظاهر النص (6) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، أو أحرز، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا، أو غالبا.

(القول في الطواف

– ويشترط فيه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة (7).

وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم

(1) عطف على ” الاذخر “.

(2) أي قطع شجر الحرم وحشيشه.

(3) بتشديد الميم.

(4) وزان عصفور.

(5) وجه عدم الالحاق: أن الحكم مختص بهو أم الجسد، وظاهره ماله اختصاص بالبدن، أما البرغوث فليس مما يختص بذلك، بل يعم في البدنوفي غيره من المواضع الندية في الأرض ونحوها ووجه الالحاق: ظاهر صحيحة معاوية بن عمار على حرمة قتل الدواب مطلقا فيمكن شمولها لمثل البرغوث أيضا.

الوسائل 2 / 81 أبواب تروك الاحرام.

(6) الوسائل 5 / 78 أبواب تروك الاحرام.

(7) حيث تغتسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي، وكذلك المتيمم، لكنهما باقيان على الحدث.