پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص245

والمعتبر منه (1) ما كان فوق رأسه، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه.

واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، وبالصحيح عن العليل، ومن لا يتحمل (2) الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية، (ولبس السلاح اختيارا) في المشهور وإن ضعف دليله (3)، ومع الحاجة إليه يباح قطعا، ولا فدية فيه مطلقا (4).

(وقطع شجر الحرم وحشيشه) الأخضرين، (إلا الاذخر (5) وما ينبت (6) في ملكه، وعودي المحالة) بالفتح وهي البكرة الكبيرة (7) التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري.

وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة (8) نظر، من (9) ورودها لغة مخصوصة، وكون الحكم على خلاف

(1) أي من الظل المحرم.

(2) في نسخة: ” لا يحتمل “.

(3) لأن الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب 56 أبواب تروك الاحرام.

(4) سواء كان محتاجا إليه، أم لا.

(5) نظرا إلى جواز قطعه على المحرم.

(6) بصيغة المبني للفاعل.

(7) تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها.

(8) ولو كانت لغير الاستقاء.

(9) دليل على عدم جواز التعدي، حاصله: أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ ” عودي المحالة ” وحيث إن هذا الجواز على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة الاولية في الاحرام من حرمة قطع الأشجار.

فيجب الاقتصار على لفظ الرواية.