الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص243
(و) تغطية (الوجه)، أو بعضه (للمرأة)، ولا تصدق باليد (1) كالرأس، ولا بالنوم عليه، يستثنى من الوجه ما يتم به (2) ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى، وحق الصلاة أسبق، (ويجوز لها سدل القناع (3) إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها) على المشهور، والنص (4) خالمن اعتبار عدم الاصابة، ومعه (5) لا يختص بالأنف، بل يجوز (6) الزيادة، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس، أو الوجه، ولو جمعت بينهما كفرت (8) (والنقاب (9)) للمرأة، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية (10)، وإلا فهو كالمستغنى عنه (11) (والحناء للزينة)، لا للسنة سواء الرجل والمرأة، والمرجع فيهما (12) إلى القصد، وكذا يحرم قبل الاحرام إذا بقي أثره إليه.
والمشهور فيه
(1) أي التغطية.
(2) لأجل المقدمة العلمية لوجوب ستر الرأس عليها.
(3) أي ارخاؤه وإلقاؤه.
(4) الوسائل 2 / 48 أبواب تروك الاحرام.
(5) أي مع عدم إصابة الوجه.
(6) في نسخة: ” تجوز “.
(7) يعني إن أخذت لنفسها وظيفة المرأة فتغطي رأسها وجوبا، وإن أخذت وظيفة الرجل فيجوز له تغطية وجهه.
(8) لأنها علمت – إجمالا – أنها فعلت محرما، إما ستر رأسها أو ستر وجهها.
(9) عطف على ” تغطية الرأس ” (10) الوسائل 1 / 48 أبواب تروك الاحرام.
(11) لأن ذكر ” ستر الوجه يشمل النقاب.
(12) في كونه للزينة أو للسنة.