الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص241
(والفسوق وهو الكذب) مطلقا (1) (والسباب (2)) للمسلم، وتحريمهما ثابت في الاحرام وغيره، ولكنه فيه آكد كالصوم (3) والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار (4) (والنظر في المرآة) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له، (وإخراج الدم اختيارا) ولو بحك الجسد والسواك.
والأقوى أنه لا فدية له (5)، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط (6) جرح، وشق دمل، وحجامة، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا.
(وقلع الضرس) والرواية (7) مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحهجماعة خصوصا مع الحاجة.
نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له، وفي روايته (8) أن فيه شاة، (وقص الظفر)، بل مطلق إزالته، أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته (9).
والأقوى أن فيه (10)
(1) سواء كان على الله، أو على رسوله، أو أحد الأئمة عليهم السلام.
(2) بفتح السين: الشتم.
(3) أي أن سب المؤمن حرام في نفسه، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف.
(4) أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
(6) لأصالة البراءة.
(7) الوسائل باب 19، أبواب بقية كفارات الاحرام، والرواية وردت بلفظ: ” عن رجل من أهل خراسان “.
(8) أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة.
(9) لأن في بقاء المكسور أذية.
(10) أي في قص الظفر المكسور.