الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص240
حيث خصه (1) بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس (2) وفي قول آخر له (3) بستة بإضافة العود (4) والكافور إليها.
ويستثنى من الطيب خلوق (5) الكعبة والعطر في المسعى، (6) (والقبض (7) من كريهالرائحة)، لكن لو فعل فلا شئ عليه غير الإثم، بخلاف الطيب (8).
(والاكتحال بالسواد والمطيب)، لكن لا فدية في الأول، والثاني من أفراد الطيب (9) (والادهان (10)) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الإثم، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله)، وقيل: مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس.
وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لاثبات حق، أو نفي باطل فالأقوى جوازه، ولا كفارة.
(1) أي خص تحريم الطيب.
(2) بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
(3) يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
(4) بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
(5) بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
(6) وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الاحرام) (7) أي القبض على الأنف.
(8) فإن فيه كفارة كما ستأتي.
(9) حيث كان الطيب مطلقا حراما.
(10) بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.