پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص239

والدار صيني (1) وسائر الأبازير (2) الطيبة فلا يحرم شمه، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج (3) والحناء (4) والعصفر (5) وأماما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد (6) والياسمين (7) فهو ريحان.

والأقوى تحريم شمع أيضا (8).

وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم، واستثنى منه الشيح (9) والخزامى (10) والاذخر (11) والقيصوم (12) إن سميت ريحانا (13)، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ

(1) شجر هندي يشبه شجر الرمان يستعمل قشره كأقسام التوابل، أو يخدر كالشاي.

(2) أي التوابل المستعملة غالبا في الطعام والشاب ونحوهما.

(3) معرب: ” پونه ” نبت يشبه النعناع.

(4) بكسر الحاء وتشديد النون: شجر يؤخذ ورقه ويجفف ثم يسحق ويستعمل في الخضاب الأحمر.

(5) وزان قنفذ – وقد تقدم.

(6) وهو الورد الأحمر المعروف.

(7) نبت معروف له أزهار طيبة الرائحة.

(8) كما يحرم شم الطيب.

وقد ورد النهي عنه.

(في الوسائل 2 – 3 / 25 أبواب تروك الاحرام) (9) بكسر الشين وآخره حاء مهملة: نبات طيب الرائحة.

(10) بضم الخاء وفتح الميم: نبت صحراوي طيب الازهار.

(11) بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة.

(12) بفتح القاف وضم الصاد: نبت صحراوي كثير الازهار.

(13) أما لو لم تسم ريحانا فلا تشملها عمومات المنع.