پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص238

العقد بين محلين (1)، (والاستمناء) وهو استدعاء المني بغير الجماع، (ولبس المخيط) وإن قلت الخياطة، (وشبهه) مما أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك (2)، (وعقد الرداء) وتخليله (3) وزره (4) ونحو ذلك (5)، دون عقد الازار ونحوه (6) فإنه جائز ويستثنى منه الهميان (7) فعفي عن خياطته، (ومطلق الطيب) وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا (8) غير الرياحين كالمسك (9) والعنبر (10) والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل، أو التداوي (11) غالباكالقرنفل (12)،

(1) أي كان الزوجان محلين.

(2) أي بحيث يحيط بالبدن.

(3) بأن يشد طرفيه على وسطه.

(4) بأن يجعل له أزرارا.

(5) بأن يشد طرفيه بخيط مثلا.

(6) كالتخليل والأزرار على ما عرفت.

(7) بكسر الهاء: كيس من جلد تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط.

(8) قيد بالغالبية، نظرا إلى أن بعض أقسام الطيب يستعمل دواء فليس الغرض منه الشم، لكن مع ذلك يصدق عليه اسم الطيب.

(9) بكسر الميم: طيب معروف معرب.

(10) بفتح العين وسكون النون: طيب يؤخذ من وجه ماء البحر.

(11) في نسخه: ” والتداوي “.

(12) القرنفل: ثمر شجرة تشبه الياسمين، له رائحة طيبة تستعملدوية حارة المزاج.