پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص236

من الالفاظ كقوله يا سعد، أو يا سعديك.

(وأما التروك المحرمة (1) فثلاثون – صيد البر)، وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة.

ومن المحرم: الثعلب والأرنب والضب (2) واليربوع (3) والقنفذ والقمل والزنبور والعظاءة (4)، فلا يحرم قتل الانعام وإن توحشت، ولا صيد الضبع (5) والنمر (6) والصقر (7) وشبهها من حيوان البر، ولا الفأرة (8) والحية ونحوهما (9) ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، بل يحرم (10) الاعانة عليه (11)، (ولو دلالة) عليها (11)،

(1) أي الترك للأمور المحرمة.

فإن الترك ليس محرما فالوصف هنا بحال المتعلق.

(2) وهو حيوان من نوع الزحافات ذنبه كثير العقد.

(3) بفتح الياء وضم الباء: نوع من القواضم يشبه الفار قصير اليدين طويل الرجلين وله ذنب طويل.

(4) بفتح العين والهمزة: دويبة ملساء أصغر من الحر ذون وتعرف بالسقاية تشبه الضب.

(5) بفتح الضاد وضم الباء وسكونها: ضرب من السباع الخطرة.

(6) بفتح النون وكسر الميم، أو بفتح النون وكسرها وسكون الميم: ضرب من السباع من عائلة السنور أصغر من الأسد.

(7) بفتح الصد وسكون القاف: طائر يصيد.

(8) بفتح الفاء وسكون الهمزة: دويبة في البيوت يصطادها الهرة.

(9) من حشرات الأرض.

(10) في نسخة: ” تحرم “.

(11) أي يدل الصائد على تلك الحيوانات المحرمة.