پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص234

وهذه التلبية غير ما يعقد به الاحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلا جاز العقد بها، وهو ظاهر الأخبار (1).

(وليجدد عند مختلف الأحوال) بركوب ونزول، وعلو وهبوط، وملاقاة أحد ويقظة، وخصوصا بالاسحار، وأدبار الصلوات، (ويضاف إليهاالتلبيات المستحبة) وهي لبيك ذا المعارج (2) الخ.

(ويقطعها المتمتع (3) إذا شاهد بيوت مكة) وحدها (4) عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها (والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الاحرام مسافة (5).

(والاشتراط (6) قبل نية الاحرام) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه.

ولفظه المروي (7): ” اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام.

(2) تمامه: ” لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب “.

إلى آخر ما روي في المستدرك 7 – 8 / 26 أبواب الاحرام.

(3) أي المعتمر بعمرة التمتع.

(4) أي حد مشاهدة البيوت، أو حد التلبية في منتهى استحبابها.

(5) أي لا مسافة بينهما كى يمكنه أن يقولها في تلك المسافة.

(6) عطف على ” رفع الصوت: أي ويستحب الاشتراط.

(7) الوسائل 1 / 16 أبواب الاحرام.