پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص233

أو القميص (مقلوبا) بجعل ذيله على الكتفين، أو باطنه (1) ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه، والأول أولى (2) وفاقا للدروس والجمع أكمل.

وإنما يجوز لبس القباء كذلك (3) (لو فقد الرداء) ليكون بدلا منه، ولو أخل بالقلب، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط (4)، (وكذا) يجزئ (السراويل (5) لو فقد الازار) من غير اعتبار قلبه (6) ولا فدية في الموضعين (7).

(ويستحب للرجل)، بل لمطلق الذكر (8) (رفع الصوت بالتلبية) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا بغيرها (9)، وإذا علت راحلته البيداء (10) راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح (11) متمتعا (12)، وتسر المرأة والخنثى، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي

(1) بالجر عطفا على (ذيله) أي (بجعل باطنه).

(2) يعني قلبه على النحو الأول أولى.

(3) أي مقلوبا.

(4) تكون عليه كفارة.

ويكون إحرامه صحيحا.

(5) جمه سروالة: معرب.

(شلوار) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن (6) أي لا يجب قلب السروال.

(7) أي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال إذا كان لعذر الفقدان.

(8) وإن لم يكن بالغا.

(9) أي بغير طريق المدينة.

(10) البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.

(11) الأبطح: مسيل مكة، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بمقبرة ” المعلى “.

(12) يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.