پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص232

(يأتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر) بأن يغطي به منكبيه، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، وتجوز (1) الزيادة عليهما، لا النقصان، والأقوى أن لبسهما واجب، لا شرط في صحته، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الاحرام (2).

(والقارن يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية الاحرام، (أو بالاشعار، أو التقليد) المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر (3) ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة (4) وأصح فبدونهما لا يصح أصلا، وعلى المشهور (5) يقع ولكن لا يحرم محرمات الاحرام بدون أحدهما (6).

(ويجوز) الاحرام (في الحرير والمخيط للنساء) في أصح القولين (7)على كراهة، دون الرجال والخناثى (8)، (ويجزئ) لبس (القباء)،

(1) في نسخة: ” يجوز “.

(2) لأن الاحرام ينعقد – صحيحا – بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.

(3) يعني لو بدأ بالتلبية كان الاشعار، أو التقليد مستحبا.

فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالاشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه (4) أي اعتبار مقارنة نية الاحرام بالتلبية، أو بالاشعار، أو التقليد.

(5) من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الاحرام، لكن محرمات الاحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية، أو الاشعار، أو التقليد.

(6) أي (التلبية) و (الاشعار، أو التقليد).

(7) لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 أبواب الاحرام.

(8) لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.