الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص231
وقد صار موضوعا للاجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به (1) إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل، ويجوز كسر إن (2) على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، وفي الأول تعميم (3) فكان أولى.
(ولبس ثوبي الاحرام) الكائنين (من جنس ما يصلي فيه) المحرمفلا يجوز أن يكون من جلد، وصوف، وشعر، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف (4) مطلقا (5)، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط كالمحيط من اللبد (6)، والدرع المنسوج كذلك (7)، والمعقود (8)، واكتفى المصنف (9) عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء.
(1) في قوله تعالى: ” وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا “.
(1) (2) في قوله: ” إن الحمد.
الخ “.
(3) حيث لم تعلل التلبية بشئ، فالتلبية عامة، ووقع إنشاء الحمد إنشاء مستقلا.
غير مرتبط بالتلبية.
(4) أي الشفاف: الثوب الرقيق الحاكي لما تحته.
(5) سواء في ذلك المرأة والرجل.
(6) وزان (فرس) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج.
(7) أي على نحو يكون محيطا.
(8) أي ما عقد بعضه ببعض حتى أحاط بالبدن.
(9) أي لم يذكر اشتراط عدم المحيط للرجال، لأن الاجازة للنساء تدل على عدم الجواز للرجال.
(هامش)
(1) الحج: الآية 27.