پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص227

بالاضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت (1)، (ولو لم يحاذ ميقاتا أحرممن قدر تشترك فيه المواقيت) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو مرحلتان كما سبق علما، أو ظنا (2)، في بر، أو بحر.

والعبارة أعم مما اعتبرناه، لأن المشترك بينهما يصدق باليسير (3)، وكأنه أراد تمام المشترك (4)، ثم إن تبينت الموافقة، أو استمر الاشتباه أجزأ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده (5)، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة (6) وتعبده (7) بظنه المقتضي للاجزاء.

(1) أي إن اتفقت المسامتة العرفية، وأما إن لم تتفق المسامتة فله حكم آخر يذكره بعد ذلك.

وتتفق المسامتة بفرض دائرة مركزها مكة، محيطها يمر بذلك الميقات فالمسافة بين الميقات ومكة نصف قطر تلك الدائرة، فما كانت المسافة بين محاذي الميقات ومكة بقدر تلك المسافة فهي المسامتة مع الميقات، ولكن الدقة العقلية غير معتبرة، بل الصدق العرفي كاف.

(2) أي الوقوف على ذلك البعد يكون عن علم، أو عن ظن.

(3) لأن الاشتراك أعم من الاشتراك في مجموع المسافة، أو في بعضها.

(4) لأن لفظة (الاشتراك) إذا أطلقت تنصرف إلى التمام.

(5) عطف على (قبل) أي لو تبين تقدم إحرامه على الميقات بعد تجاوزه عنه رجع وأعاد.

(6) دليل لوجوب الرجوع والاعادة.

(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل على عدم وجوب الرجوع والاعادة، لأنه عمل بظنه، والعمل بالظن مقتض للاجزاء ظاهرا.