الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص223
نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها (1).
(ولا) يجوز لمكلف (أن يتجاوز الميقات بغير إحرام) عدا ما استثني من المتكرر، ومن دخلها لقتال، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات، ومنى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام (فيجب الرجوع إليه) مع الامكان، (فلو تعذر بطل) نسكه (إن تعمده) أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا، بل كان سببه إرادة الدخول، فإن ذلك موجب له (2) كالمنذور، نعم لو رجع (3) قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام، (وإلا يكن) متعمدا بل نسي، أو جهل، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها (أحرم من حيث أمكن، ولو دخل مكة) معذورا ثم زال عذره بذكره وعلمهونحوهما (4) (خرج إلى أدنى الحل (5) وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه (6) الوصول إلى أحد المواقيت، (فإن تعذر) الخروج إلى أدنى الحل (فمن موضعه) بمكة، (ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب)، لأنه الواجب بالأصالة، وإنما قام غيره مقامه للضرورة، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة، ولو كمل غير الملكف بالبلوغ والعتق
(1) يعني: كي لا نخرج عن مخالفته بالكلية، بل نوافقه في أصل الرجحان (2) يعني نفس إرادة الدخول سبب لوجوبه كالمنذور، حيث يكون النذر سبيا لوجوبه، فإذا فاته الواجب في وقته وجب عليه القضاء.
(3) لأن السبب (وهو دخول مكة) لم يحصل له.
(4) كالمكره على دخول مكة.
(5) يعني أول نقطة بعد الحرم.
(6) يعني إذا أمكنه الوصول إلى أحد المواقيت وجب.