پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص222

في أشهر الحج) هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها، وهو الحج مطلقا (1) وعمرة التمتع، (ولو كان عمرة مفردة لم يشترط) وقوع إحرامها في أشهر الحج، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا (2) والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما، وبه أخبار (3) بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده (4).

(ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الاحرام قبل الميقات) أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلى الحج في الفضل وتحصل بالاهلال فيه (5) وإن وقعت الأفعال في غيره، وليكن الاحرام في آخر جزء من رجب (6) تقريبا لا تحقيقا (7) (ولا يجب (8) إعادته فيه (9)) في الموضعين (10) في أصح القولين، للامتثال المقتضي للاجزاء

(1) سواء كان تمتعا، أم غيره.

(2) سواء وقع في أشهر الحج، أم لا.

(3) راجع الوسائل ب 13 أبواب المواقيت.

(4) وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.

(5) لي عقد الاحرام في رجب.

(6) لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الاحرام قبل الميقات فلا يجوز.

(7) لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلثين.

(8) في نسخة: (ولا تجب).

(9) أي إعادة الاحرام في الميقات.

(10) فيما لو نذر الاحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.