الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص221
رحمه الله حملها على المتعمد (1)، جمعا بينها، وبين حسنة عمار المتضمنة ” أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شئ عليه ” (2).
وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه، لأنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه (3)، والجاهل عامد (4).
(ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني) وحجه، ولا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزء، بل محللا (5)، (ويستحب جبره بشاة)، للرواية (6) المحمولة على الاستحباب جمعا (7)، ولو كان الاحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة.
واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله، لأن ذلك لا يسمى إدخالا، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس.
واحدها ميقات.
وهو لغة الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، والمراد هنا الثاني (8)، (لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه) من العهد واليمين (إذا وقع الاحرام
(1) في إدخال الحج على العمرة.
(2) الوسائل 3 / 54 أبواب الاحرام، والحديث مروي عن (معاوية ابن عمار).
(3) المعتبر شرعا.
وهو التمتع.
(4) أي بحكم العامد.
(5) فلا حاجة إليه بعد الاحرام الثاني.
(6) الوسائل 5 / 54 أبواب الاحرام.
(7) بينها وبين ما دل على عدم وجوبه.
راجع الوسائل 3 / 54 أبواب الاحرام.
(8) لأنه على الأول اسم زمان، وعلى الثاني اسم مكان.