پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص220

(تحلله من الأول) وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلل (1)، (فيبطل الثاني إن كان عمرة) مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، (أو كان) الداخل (حجا) على العمرة (قبل السعي) لها، (ولو كان) بعده و (قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي (2)) صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه يبقى على حجة مفردة) بمعنى بطلان عمرة التمتع، وصيرورتها بالاحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة.

ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي (3)، عن الاحرام الثاني، وبوقوع (4) خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الاحرام أنسب، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك (5)، لأنه قال ” المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة (6) ” قالالمصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى (7).

والشيخ

(1) لأن مطلق التحلل بحصل بالطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل بالفراغ عن جميع مناسك الحج.

(2) الوسائل 59 / 54 أبواب الاحرام.

(3) وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟ والنص في الوسائل 59 / 54 أبواب الاحرام.

(4) هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع (5) أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.

(6) الوسائل 4 / 54 أبواب الاحرام.

(7) الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.