الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص218
في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض (1)، ولا فرقأيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره (2)، ولا بين الاختيارية والاضطرارية للاطلاق (3).
(ولا يجب الهدي على غير المتمع) وإن كان قارنا، لأن هدي القران غير واجب إبتداء (4) وإن تعين بعد الاشعار أو التقليد للذبح، (وهو) أي هدي التمتع (نسك (5)) كغيره من مناسك الحج، وهي أجزاؤه من الطواف، والسعي، وغيرهما، (لا جبران) لما فات من الاحرام له (6) من الميقات على المشهور بين أصحابنا، و (للشيخ رحمه الله) قول:
= لو هاجر مكة إلى غيرها من الآفاق، لكن استطاعته كانت في زمن كونه بمكة فالواجب عليه هو فرض أهل مكة.
(1) كما لو كان في بلد يكفي لمؤنة الحج منه مبلغ خاص، ثم انتقل إلى بلد آخر يحتاج إلى مؤنة أكثر، لكنه حصلت استطاعته في ذلك البلد قبل انتقاله فهذا مستطيع، ولا تعتبر الاستطاعة من بلده الحالي.
(2) بأن يقيم في بلد صبيا، ثم يبلغ وهو باق على اقامته في ذلك البلد.
فإذا كان أول بلوغه مستطيعا ففرضه الحج من بلد أقامته.
(3) أي سواء كانت اقامته عن اختياره، أم عن اضطرار، أو إجبار، وهذا الإطلاق مستفاد من إطلاق الأخبار.
راجع الوسائل ب 3 – 9 أبواب أقسام الحج.
(4) لما عرفت من تخييره بين السوق والتلبية.
(5) أي فريضة.
والنسك بتثليث النون وسكون السين.
(6) أي لحج التمتع.