الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص217
الاستطاعة منه، لو اشتبه الأغلب منه تمتع (1).
(والمجاور بمكة) بنية الإقامة على الدوام، أو لا معها من أهل الآفاق (سنتين ينتقل) فرضه (في الثالثة إلى الإفراد والقران، وقبلها) أي قبل الثالثة (يتمتع).
هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، وإلا لم ينتقل (2) ما وجب من الفرض، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما (3) إن كانت الإقامة بنية الدوام، وإلا اعتبرت من بلده، ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه (4) في الفرض والاستطاعة، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر (5)، كما يعتبر ذلك
(1) بناء على جواز العدول إلى الأفضل لمن عليه الأدنى.
فأن المشكوك كونه نائبا، أو من أهل مكة لو فرض كونه – في الواقع – نائبا فأتى بالتمتع فقد امتثل وظيفته الخاصة، وإن كان – في الواقع من أهل (مكة) فقد عدل إلى الأفضلمن فرضه الذي هو القران، أو الإفراد.
وأما على القول بعدم جواز العدول لمن عليه فريضة خاصة.
فالحكم بإجزاء التمتع مطلقا مشكل.
ولا بد له من الاحتياط.
(2) أي وإن لم تتجدد الاستطاعة، بل كانت قبل اقامته بمكة فالواجب عليه هو فرضه السابق.
(3) يعني أن الاستطاعة تعتبر في السنتين إذا كانت الإقامة بقصد الدوام، وحينئذ تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة، وإلا يعني إذا لم تكن له نية الدوام فتعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه.
(4) يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الإفراد والقران ما لم ينو الإقامة الدائمية بمكة ومضي سنتين، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة إلى التمتع حتى ينوي الإقامة في الآفاق دائما، وتمضي عليه سنتان.
(5) في المجاور الذي كانت استطاعته قبل مجاورته.
فهذا عكسه.
يعني =