الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص216
منه وجوبا)، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، وإن كان ميقاته دويرة أهله (1)، (ولو كان له منزلان بمكة)، أو ما في حكمها (2)، (وبالآفاق) الموجبة للتمتع (وغلبت إقامته في الآفاق تمتع)، وإن غلبت بمكة، أو ما (3) في حكمها قرن، أو أفرد، (ولو تساويا) في الإقامة (نخير) في الانواع الثلاث.
هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب إنتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين، وبمكة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعةفيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي (4)، ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره ولا بين ما أتم الصلاة فيها، وغيره (5)، ولا بين الاختيارية والاضطرارية (6) ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة، والمغصوب، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، وعدمه، لاطلاق النص (7) في ذلك كله، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما.
ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت
(1) إذا كانت أقرب من الميقات.
(2) أي في نواحيها الملحقة بها.
(3) في نسخة: ” وما “.
(4) من انقلاب الفرض إلى القران والإفراد بعد الإقامة بمكة سنتين متواليتين.
(5) كما لو فرض أنه لم يقم بمكة قاصدا عشرة أيام.
إلا وهو متزلزل في البقاء ثم خرج منها لدون شهر، ثم رجع إليها وهكذا حتى انقضت السنتان وهو في هذه الحالة الترددية.
(6) أي كانت اقامته فيها اضطرارية.
(7) الشامل لجميع الفروض.
راجع الوسائل 1 / 9 أبواب أقسام الحج.