الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص215
لا يحلان إلا بالنية، وفي الدروس جعلها أولى (1)، وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها، ولا يفتقر إلى إعادة نية الاحرام، بناء (2) على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الاحرام لا تعتبر (3) بدونها، لعدم الدليلعلى ذلك (4)، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك.
ولو أخلا بالتلبية (5) صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما، لأنه عدول اختياري واحترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا، ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر (6) وحينئذ فيجب عليه التلبية، لاطلاق النص (7)، وفي جواز طوافه ندبا وجهان (8) فإن فعل جدد التلبية كغيره (9).
(الثالثة – لو بعد المكي) عن الميقات (ثم حج على ميقات أحرم
(1) يعني جعل التلبية أولى، فلا بأس بتركها، ولا يتحلل إلا بالنية.
(2) هذا وجه اعتبار إعادة النية.
(3) في نسخة: (لا يعتبر).
(4) قوله: لعدم الدليل.
وجه لعدم الحاجة إلى إعادة النية.
وحاصله: أن الدليل دل على لزوم إعادة التلبية وليس فيه بيان لزوم إعادة النية أيضا، بل إن إطلاق دليل لزوم إعادة التلبية دليل على عدم اعتبار النية، وإلا لذكرها.
(5) يعني لو أخلا بالتلبية فتحللا – على المشهور – صار حجهما عمرة.
(6) في صورة عدم تمكنها من الصبر حتى ينتهي حيضها حينذاك.
(7) الوسائل 1 / 16 أبواب أقسام الحج.
(8) وجه الجواز: أنه عبادة وهي مستحبة على الإطلاق، ووجه العدم: أن الطواف محلل، وهذا محرم يجب البقاء في إحرامه حتى آخر مناسك الحج وهو بعد لم يذهب إلى عرفات وغيرها.
(9) أي كغير المندوب الذي كان عليه إعادة التلبية بعد الطواف.