پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص213

على حجه لكونه قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بالعدول (1) (وقيل) لا يختص جواز العدول بالافراد المندوب (بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا) سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا (2)، وذي المنزلين المتساويين، لعموم الأخبار الدالة على الجواز (3) (كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة) من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب (4) (وهو قوي) لكن فيه سؤال الفرق (5) بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه إبتداء، بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله (6)، ومن ثمخصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا (7)، وما دل على اختصاص كل

(1) راجع الوسائل 4 / 2 أبواب أقسام الحج.

(2) من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.

(3 – 4) الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.

(5) يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى ” وأتموا الحج والعمرة ” (1) بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الاتمام.

إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع (6) أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.

(7) من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.

(هامش)

(1) البقرة: الآية 196.