الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص211
وكذا أطلق جماعة.
والمصرح به في الأخبار الكثيرة (1) هو القرب إلى مكة مطلقا (2) فالعمل به متعين، وإن كان ما ذكره هنا متوجها (3).
وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك (4)، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما، ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه (5)، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت، وبعدهما يساوي أهلها (و) يشترط (في القران ذلك) المذكور (6) في حج الإفراد (و) يزيد (عقده) لاحرامه (7) (بسياق الهدي، وإشعاره) بشق سنامه من الجانب الأيمن، ولطخه بدمه (إن كان بدنة، وتقليده إن كان) الهدي (غيرها) غير البدنة (بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى) السايق (فيه ولو نافلة، ولو قلد الإبل)
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت.
(2) من غير تقييد بإحرام حج، أو عمرة.
(3) لأن الغرض في إحرام الحج لا يتعلق إلا بعرفات فيقتضي اعتبار القرب في ذلك إليها.
(4) يعني لو اعتبرنا الأقربية إلى مكة.
فأهل مكة أيضا يحرمون منها، لأن دويرتهم أقرب مكان إلى مكة، لأنها هي ولكن يشكل.
بأن القائل بالأقربية ناظر إلى اعتبار التغاير بين محل الميقات ومكة، فمن كان من أهلها فينبغي الخروج والاحرام من الميقات.
لأن الأقربية المعتبرة مختصة بغيره على هذا الفرض.
(5) أي من الميقات.
(6) من النية والاحرام من الدويرة، أو أحدا المواقيت.
(7) أي يزيد القران على الإفراد أن الأول يعتبر فيه سياق الهدي.