الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص210
عن باقي النيات بأفعالها.
ووجه تخصيصه (1) أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه.
بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها (2)، إذ لا يعتبر استدامته (3)، ويمكن أن يريد (4) به نية الحج جملة، ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب.
وفي وجوبها نظر (5) أقربه العدم.
والذي اختاره المصنف في الدروس الأول (وإحرامه) به (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها (6) (أو من دويرة (7) أهله، إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) اعتبر القرب إلى عرفاتلأن الحج بعد الاهلال (8) به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الاحرام مكة.
فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة، ولكن لم يذكره هنا (9)، وفي الدروس أطلق (10) القرب،
(1) أي وجه تخصيص الاحرام بإفراد ذكر نيته: أن الاحرام ركن.
(2) أي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.
(3) أي أن التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات لا يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.
(4) أي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.
(5) إذ لا دليل على وجوب هذه النية بالاضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.
(6) أي ما كان محاذيا لأحد المواقيت على ما سيأتي.
(7) تصغير دار والتاء الدار.
لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.
(8) الاهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الاحرام.
(9) أي في هذا الكتاب.
(10) من غير تبيين بأنه إلى عرفات أو إلى مكة.
في إحرام حج، أو عمرة.